تقرير بحث النائيني للسيد الخوئي
486
أجود التقريرات
في بيع الصرف والسلم فإن صحة العقد بمعنى كونه بحيث إذا تعقب بالإجازة أو القبض هي التي تترتب عليه بأصالة الصحة عند الشك في تحقق بعض شرايطه وأما فعليه النقل والانتقال فهي ليست من آثار نفس الصحة بهذا المعنى بل من آثار الصحة وامر آخر لا يكفي أصالة الصحة في اثباته وهذا المعنى ما ذكرناه من أنه لا يثبت بأصالة الصحة إلا الصحة التأهلية فلو علم صدور الإذن من المرتهن في بيع الراهن ورجوعه عنه وشك في تقدم البيع على الرجوع وتأخره عنه فلا يمكن التمسك بأصالة الصحة في الاذن واثبات تحقق البيع قبل الرجوع كما أنه لا يمكن التمسك بها في الرجوع واثبات تحققه قبل البيع فإن معنى صحة الاذن كونه بحيث إذا كان البيع وقع بعده لكان مؤثرا كما أنه معنى صحة الرجوع انه بحيث لو لم يكن البيع واقعا قبله لما كان مؤثرا بعده واما وقوع البيع خارجا وعدمه فأجنبي عن صحة الاذن والرجوع بمعنى المتقدم ( وتوهم ) جواز الرجوع إلى أصالة الصحة في نفس البيع ( قد عرفت ) ما فيه في الجهة الثانية من عدم جريانها عند الشك في الصحة من غير جهة الشك في تحقق شرايط الصيغة والمفروض ان الشك في المقام ليس من هذه الجهة بل من جهة أهلية البايع وعدمها فلابد من الرجوع إلى أصالة عدم تحقق النقل والانتقال في تمام هذه الموارد ولا يمكن التمسك بأصالة الصحة في شئ منها ( الجهة الرابعة ) قد ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي ان الافعال التي تكون متعلقات التكاليف على قسمين ( الأول ) ما يكون عنوانا لا يتوقف تحققه في الخارج على قصده كالضرب والقتل ونحوهما ( الثاني ) ما يتوقف حصوله على القصد بدونه لا يتحقق في الخارج كالتعظيم والتوهين ونحوهما وهذا القصد المعتبر في تحقق العنوان غير قصد التقرب المعتبر في خصوص العبادات كما هو واضح ويترتب على ذلك أنه إذا كان المشكوك في صحته وفساده من العناوين القصدية فلابد من احراز تحقق القصد في الخارج ( ضرورة ) انه لابد من احراز العمل في الخارج حتى يحكم بصحته بأصالة الصحة فإذا شك في صحة الصلاة على الميت المتحققة من الغير فيحكم بصحتها بمجرد العلم بتحققها واما إذا شك في صحة صلاة النائب عن الميت فلابد في الحكم بالصحة من احراز قصد النيابة عن الميت فإن النيابة من الأمور القصدية التي لا تتحقق الا بالقصد فاجراء أصالة الصحة في نفس الصلاة لا يوجب الحكم بفراغ ذمة الميت لعدم احراز الموضوع وهو تحقق النيابة ( نعم ) لو علم تحقق قصد النيابة من النائب وشك في صحة العمل وفساده فيحكم بالصحة وفراغ ذمة المنوب عنه بأصالة الصحة ( هذا )